المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم تأخير الصلاة !!


Al3esely
02-01-2007, 01:54 PM
أولاً بالنسبة الى الطلاب :-
السؤال: أنا حريص على أن لا أترك الصلاة غير أني أنام متأخراً، فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحاً -أي: بعد شروق الشمس- ثم أصلي وأذهب للمحاضرات، أما في يومي الخميس والجمعة فإني استيقظ متأخراً، أي: قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين، وأصلي الفجر بعدما أستيقظ، كما أنني أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي، ولا أذهب إلى المسجد الذي لا يبعد عني كثيراً، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز، فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق، جزاكم الله خيراً.
الاجابة :من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها، فهذا قد تعمد تركها في وقتها، وهو كافر بهذا عند جمع كثير من أهل العلم كفراً أكبر -نسأل الله العافية- لتعمده ترك الصلاة في الوقت، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر، أي: صلاة الفجر.

أما من غلبه النوم حتى فاته الوقت، فهذا لا يضره ذلك، وعليه أن يصلي إذا استيقظ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم، أو تركها نسياناً، مع فعل الأسباب التي تعينه على الصلاة في الوقت، وعلى أدائها في الجماعة، مثل تركيب الساعة على الوقت، والنوم مبكراً.

أما الإنسان الذي يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الوقت، أو يضبط الساعة إلى ما بعد الوقت حتى لا يقوم في الوقت، فهذا عمل متعمد للترك، وقد أتى منكراً عظيماً عند جميع العلماء، ولكن هل يكفر أو لا يكفر؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء: إذا كان لم يجحد وجوبها فالجمهور يرون: أنه لا يكفر بذلك كفراً أكبر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفراً أكبر يخرجه من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (رواه الإمام مسلم في صحيحه)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" (رواه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح)، ولأدلة أخرى، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لقول التابعي الجليل: عبد الله بن شقيق العقيلي: "لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة".

وأما ترك الصلاة في الجماعة فمنكر لا يجوز، ومن صفات المنافقين.

والواجب على المسلم أن يصلي في المسجد في الجماعة، كما ثبت في حديث ابن أم مكتوم -وهو رجل أعمى- أنه قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخَّص له، فلما ولى دعاه، فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال: نعم، قال: "فأجب" (أخرجه مسلم في صحيحه)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سمع النداء فلم يأت قلا صلاة له إلا من عذر" (أخرجه ابن ماجة، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم بإسناد صحيح)، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: "خوف أو مرض"، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق أو مريض"، والمقصود: أنه يجب على المؤمن أن يصلي في المسجد، ولا يجوز له التساهل والصلاة في البيت مع قرب المسجد.

والله ولي التوفيق.

Al3esely
02-01-2007, 01:59 PM
السؤال: أنا رجل أعمل في أعمال عسكرية قد تلجئني إلى تأخير الصلاة عن وقتها كالعصر ولا أستطيع العصيان، لأن العاصي يعاقب بالفصل أو السجن إلى آخره.

الإجابة:

لا يخفى أن الصلاة عمود الإسلام، وأنها الركن الثاني من أركانه الخمسة، وأن أداءها في الوقت من أهم شرائطها، وأن طاعة المخلوق في المعصية غير جائزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

إذا عُلم هذا فالواجب عليك أداء الصلاة في وقتها، وعدم تأخيرها عنه، لكن يجوز عند الحاجة الشديدة الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كالمسافر والمريض ونحوهما، أما تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس، أو العشاء إلى ما بعد نصف الليل، فهذا أمر لا يجوز مطلقاً.

فالواجب عليكم العناية بهذا الأمر، وعرض كتابي هذا على المسئولين لديكم، وهم إن شاء الله سيقومون بما يوافق الشرع، فإن لم يمتثلوا فأفيدونا ونحن إن شاء الله نتصل بالجهات المسئولة لإجراء اللازم.

وفق الله الجميع لما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة، وهدانا جميعا صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Al3esely
02-01-2007, 02:02 PM
السؤال : كثيراً ما تفوتني الصلاة، وأجمعها مع التي بعدها، وذلك لكثرة العمل في التمريض أو الكشف على المرضى، وكذلك أتخلف عن صلاة الجمعة في خدمة المرضى، فهل عملي هذا جائز؟

الإجابة: الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها، وليس لك أن تؤخرها عن وقتها، أما الجمعة فإن كنت حارساً أو نحوه ممن لا يستطيع أن يُصلي مع الناس الجمعة فإنها تسقط عنك، وتصلي ظهراً كالمريض ونحوه.

وأما الصلوات الأخرى فالواجب عليك أن تصليها في وقتها، وليس لك أن تجمع بين صلاتين.

Al3esely
02-01-2007, 02:04 PM
السؤال : أنا أعمل في العراق، وأقوم من الصباح ولا أرجع إلا المغرب، ولا يظل عندي وقت لأجل أن أصلي، ومكان الماء بارد جداً، ولا أستطيع الوضوء فأؤجل الصلاة، فما الحكم في ذلك؟

الإجابة: الواجب على المسلم أن يتقي الله أينما كان، وأن يذكر أنه موقوف بين يديه سبحانه، ومسئول يوم القيامة عن ما قصر فيه، وعن ما ارتكبه من الحرام، وعن ما ضيعه من واجب، والله يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ}، ويقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}، والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم واجب بعد الشهادتين، فلا يجوز للمسلم أن يضيعها في الوقت من أجل حظه العاجل، ودنياه الفانية.

فيجب عليك أيها السائل أن تصلي الصلاة في أوقاتها، وليس لك تأخيرها من أجل أعمالك الدنيوية، بل عليك أن تصليها حسب الطاقة، فإن استطعت أن تتوضأ بالماء وجب عليك ذلك، ولو بالتدفئة إذا كان بارداً لأنه يجب عليك ذلك، فإن لم تجد إلا ماء بارداً لا تستطيع الوضوء بها ولا تستطيع تسخينه بالنار، فعليك أن تصلي بالتيمم في الوقت، وليس لك التأجيل، كالمسافر الذي يكون في البر ليس عنده ماء، فعليه أن يتيمم ويصلي.

أما تأجيل الصلاة من أجل الرفاهية، أو من أجل الحظ العاجل من الدنيا، أو من أجل الأعمال الدنيوية، فهذا منكر عظيم، وفساد كبير، وخطأ عظيم، لا يجوز للمسلم فعله أبداً.

Al3esely
02-01-2007, 02:05 PM
السؤال : جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن، وحان وقت صلاة العصر ولم يُصلِّها إلا بعد صلاة المغرب لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته، هل عليه إثم في تأخيرها؟ وماذا يفعل من هو على تلك الحال؟

الإجابة: لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}، أي: مفروضة في الأوقات، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة.

وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة، كما صلى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهم مصافون للعدو.

Al3esely
02-01-2007, 02:07 PM
السؤال : نحن عمال في مزرعة نصلي جميعاً الفرائض لبُعد المسجد عنا حوالي 2 كيلو متر وعدم سماعنا للأذان، ونحن نؤذن ونقيم في المزرعة، وربما أخرنا الصلاة عن وقتها نصف ساعة من أجل العمل، فما الحكم في ذلك؟

الإجابة: لا حرج في الصلاة في المزرعة إذا كان المسجد بعيداً عنكم، وهكذا التأخير للصلاة عن أول الوقت نصف الساعة أو نحو ذلك لا حرج فيه، لكن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا إذا اشتد الحر في صلاة الظهر فالإبراد أفضل، وهكذا إذا تأخر الجماعة في صلاة العشاء عن أول الوقت فإن الإمام يوافقهم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي الجماعة في صلاة العشاء، فإن رآهم اجتمعوا عجَّل، وإن رآهم تأخروا أخَّر.

Al3esely
02-01-2007, 02:09 PM
السؤال : كثير من العمال يؤخرون صلاتي الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم، أو أن ثيابهم نجسة، أو غير نظيفة، فبماذا توجهونهم؟

الإجابة: لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذراً في تأخيرها، وهكذا نجاسة الثياب ووساختها، كل ذلك ليس بعذر.

وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة، أو يبدلها بثياب طاهرة.

أما الوسخ فليس مانعاً من الصلاة فيها، إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات، أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين، فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة، أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة ؛ حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة.

ويجوز للمعذور شرعاً -كالمريض والمسافر- أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس

Al3esely
02-01-2007, 02:12 PM
السؤال : يوجد بعض الإخوة المسلمين الدارسين في أمريكا لا يستطيعون أداء الصلاة في وقتها سواء مع الجماعة أو منفردين، وذلك بسبب أوقات المحاضرات الدراسية هنا في الجامعات الأمريكية، كما أن بعض الإخوة لا يستطيعون أداء صلاة الجمعة لمدة طويلة قد تصل إلى فصل دراسي كامل، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.


الإجابة: جب على كل مسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل بعض الدروس أو المحاضرات إلا أن يكون مسافراً يجوز له الجمع، أو مريضاً يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وأنت وأمثالك ليس لكم حكم المسافرين، لعزمكم على الإقامة لمدة طويلة، والمسافر متى عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام لزمه أن يصلي صلاة المقيم أربعاً، وليس له الجمع عند جمهور أهل العلم.

فالواجب على كل مسلم في أي مكان أن يراقب الله سبحانه، وأن يصلي الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، وأن يحذر التساهل في ذلك، أو الترخص في الجمع بغير عذر شرعي.

وعليه أن يصلي صلاة الجمعة مع المسلمين إذا كان في مكان تقام فيه صلاة الجمعة، ولا يجوز له التساهل في ذلك.

وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه، إنه سميع قريب.

Al3esely
02-01-2007, 02:36 PM
كانت هذه الفتاوى من موسوعة فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز المجلد العاشر

والله تعالى أعلى وأعلم

والله المستعان

ولا تنسونا من صالح الدعاء

الزهراء
02-01-2007, 09:13 PM
تقبل الله منا ومنكم


جزاك الله خيرا اخي الكريم


جعله الله في ميزان حسناتك

الايمان
03-01-2007, 12:27 AM
جزاك الله خيرا اخي وبوركت جهودك في المنتدى .

Al3esely
03-01-2007, 12:28 AM
جزاكم الله خيراً

وتقبلوا خالص تحيتي وحبي لكم في الله

شمس
10-01-2007, 12:50 AM
مشكور اخى الكريم على مجهود الرائع

وجزاك الله كل خير

وجعله فى ميزان حسناتك

اختك فى الله

صرخات وطن
10-05-2010, 05:30 AM
http://www.islamonaa.com/vb/uploaded/New/barakaallahfik.gif