مشاهدة النسخة كاملة : هل من دليل محتاجة للمساعدة ....يا اخوتى
راجيه الله.العاشقة لليبيا
15-07-2008, 03:51 PM
http://www.islamonaa.com/images/salam2.gif
عندى سؤال ابحث عن اجابة واضحة وصريحة
ماهو الحكم فى اخد النقاب وتركه
كنت ارتدى النقاب فترة من الزمان ولكن بحكم الوظيفة اضطريت لتركه فى العمل وارتدائه فى الاماكن الاخرى العامة فماذا على اذا استمريت عى هذا الحال او اتركه
ارجو الاجابة السريعة
الزهراء
15-07-2008, 04:25 PM
http://www.islamonaa.com/images/salam2.gif
حياك الله اختي راجية الله
نقاب المرآة المسلمة مندوب وليس فريضة
وقد كنت سمعت فتوى على اذاعة الاقصى من فترة لطالبة تظطر لرفع النقاب بمكان الدراسة فلم ينكر عليها المفتي ذلك لانها متمسكة بالحجاب الشرعي والنقاب مكمل له وليس فرضا اسقطته
احاول ايجاد بعض الادلة لك حتى يطمئن قلبك
حفظك الله
الزهراء
15-07-2008, 04:26 PM
حكم النقاب
السؤال
هل النقاب فريضة؟ وما معني الآية رقم 59 من سورة الأحزاب؟
الجواب
أولا: النقاب المستخدم في أيامنا هذه له عدة أشكال، منها ما يُغطى فيه كامل الوجه باستثناء العينين، وأشكال أخرى نرى نساء المسلمين في أيامنا هذه يرتدينها
وحكم النقاب أو غطاء الوجه بالكامل -على الصحيح من أقوال العلماء- مندوب إلا إذا خُشيت الفتنة من كشف الوجه، والفتنة يقدّرها المفتي أو مَن كان عنده قدرة على تحديدها من أهل العلم الشرعي؛ لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. أما إذا كانت المرأة ذات جمال فائق عن مثيلاتها في مجتمعها فقد نص العلماء على وجوب تغطية الوجه
ثانيا: أود أن أنبه الأخوات اللواتي يضعن نقابًا لا يغطي العينين بل يكشف مع العينين شيئا من الوجنتين.. أقول: في هذه الحالة يصبح ارتداء مثل هذا النقاب أسوأ من تركه؛ لأن مثل هذا الوضع يؤدي إلى لفت نظر الرجال من خلال إبداء أجمل ما في الوجه؛ ولذا فإني أنصح الأخوات اللواتي يضعن نقابًا أن يسترن وجوههن حتى تتحقق فائدة النقاب
ثالثا: أما معنى الآية 59 من سورة الأحزاب وهي قوله تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ..." الآية فإن الأمر الوارد في الآية لا يُراد به غطاء الوجه على سبيل الخصوص، وإنما الحجاب بشكل عام مما يستر البدن عامة
وأما حكم الوجه فقد استُفيد من أدلة أخرى مما جاء في بعض الآيات أو الأحاديث، وكذلك مما ورد في فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد تعددت أقوال العلماء في حكم غطاء الوجه، ابتداء من علماء الصحابة إلى يومنا هذا
المصدر (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528609532)
راجيه الله.العاشقة لليبيا
15-07-2008, 05:13 PM
http://www.islamonaa.com/images/salam2.gif
مشكورة يا اختى الزهراء جزاك المولى الف خير
http://www.islamonaa.com/vb/uploaded/arwa/50308904dd.gif
أم الحارث
15-07-2008, 08:28 PM
بس أنا بعرف ومرة سمعت من أحد الشيوخ إنوا
ما نأخد أي شئ في الدين لعبة يعني مرة تفكري تحطيه ومرة تفكري تضعيه
هذا من جهة أما عنك أختي راجية فكما قالت الزهراء النقاب مندوب وليس فريضة
وشكرا زهرتنا عالتوضيح
إسلامنا
16-07-2008, 01:00 AM
http://www.islamonaa.com/images/salam2.gif
تحيتي لاختي السائلة و اختي المجيبة و الجميع ممن مر هنا او سمر ..
وانقل لكم بعض الفتاوى ..
وان تيسر التعقيب عقبت عقبت ..
حكم لبس النقاب
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من محاضرة: الأسئلة
السؤال: لبس النقاب؟
الجواب: الذي نراه وندين الله تعالى به، هو تغطية الوجه كاملاً، وما نراه الآن فيما سمي نقاباً أو سمي لثاماً أو كذا، المشاهد والواقع المحسوس الآن أن فيه نوعاً من الفتنة، ولا أحد ينكرها، وبعض الناس يرى فتنته في عينيها، أذكر أن محمد أسد خطب مرة فيقول: كيف أن الرجل يتزوج المرأة فيراها دميمة، يقول: غرني أنني نظرت إلى عينيها من النقاب وتزوجتها، حتى قال بعض الناس أكثر من هذا -على سبيل النكته- يقول: حتى لوجئنا بعنز ونقبناها فترى أن عينها جميلة.
فالمقصود أن الشيطان يزين ما ترى من مظاهر الأعضاء، يزين الشيطان الباقي ويحسنه، لماذا؟ لتستديم النظر وتقع في قلبك الشهوة، فربما وقعت في الفاحشة -والعياذ بالله- ولكن ليس هناك أسلم من استئصال الشر من جذوره، وسد الذرائع من أصلها وذلك بإخفاء البدن كله، فلا يظهر منه شيء، وهذا هو حقيقة الحجاب وكماله.
المصدر (http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.Sub************************* **********&***********************************ID=3144)
الثاني ..
حكم النقاب
شيخي الكريم وأستاذي الفاضل ..
أنا والحمد لله فتاة منقبة ( ولا أزكي نفسي على الله ) .. واليوم سئلت عن حكم النقاب هل هو فرض أم لا ..لكني ولأن السائلة غفر الله لها .. ليست محجبة ، قلت لها أنه ليس فرض .. بل الأهم هو الاهتمام بالحجاب .. ولكن شعرت أنني أخطأت في حقها .. فالنقاب وفي وجهة نظري فرض والله أعلم ..
فما رأيك أستاذي الكريم
الجواب :
بارك الله فيكِ أُخيّـه
وزادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله
والحجاب في عُرف الشارع إذا أُطلق فإنما يُراد به الحجاب الكامل والذي يشمل حتى الوجه
لقوله تعالى :
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً }
قال ابن عباس - في تفسير الآية - : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتـهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينـاً واحدة .
وقال ابن سيرين سألت عَبيدة السَّلماني فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه .
ولا يرد على هذا قول من قال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين ؛ فإن الآية واضحة في النص على نساء المؤمنين عامة ( وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ )
وإنما اختصت أمهات المؤمنين بحجب أشخاصهن .
قال سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ )
ومن الأدلة قوله سبحانه وتعالى : ( وَلْيَضْرِبْن بِخُمُرِهِنَّ َ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )
قالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنـزل الله : ( وَلْيَضْرِبْنَ ِبِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) قالت : شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري .
والخمار هو غطاء الوجه .
وكل هذا يدلُّ على أن غطاء الوجه كان معروفاً عندهم وليس بدعاً من القول أو ضرباً من العادات .
والأدلة كثيرة وتحتاج إلى بسط لعلي أفرد لها مقالاً مُستقلاً
وأنت – عفا الله عنك – قد أفتيتِ السائلة بغير الحق
من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرُّشد في غيره فقد خانه . رواه أبو داود وغيره . وهو حديث صحيح .
والحل في ذلك أن تبيّني لتلك السائلة أنك كُنت مُخطئة وأنك سألتِ فقيل لك إنه واجب أوجبه الله على نساء المسلمين ، وإن ذكرت لها الأدلة فهو أحسن .
والله أعلم .
كتبه
عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح السحيم
المصدر (http://www.saaid.net/Doat/assuhaim/fatwa/76.htm)
وجوب تغطية المرأة وجهها على المذاهب الأربعة
لمن يريد الحق أدلة وجوب تغطية وجه المرأة
وان الوجه عورة على المذاهب الأربعه
وإليكم الدليل والرد العلمي على وجوب تغطيته والرد على من قال بغير ذلك
أما الادعاء أن القول بعدم وجوب تغطية الوجه وانه رأي الفقهاء الثلاثة ورواية عن أحمد! فهذه أكذوبة علمية ابتدأها دعاة السفور قديماً أيام قاسم أمين ومحمد عبده وغيرهما وما زالت تردد إلى اليوم، والحق عكس ذلك تماماً، وهو أن رأي الجماهير هو وجوب تغطية الوجه، وأما القول بالجواز فهو الرأي الشاذ النشاز في المجتمعات الإسلامية عبر العصور، ولم تقبل به إلا بعد دخول الاستعمار
مقدمة لا بد منها قبل الخوض في الموضوع : اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم.. والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء: " وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".. وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..
وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى.. أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة".. فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال.. وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) قال موفق الدين ابن قدامة: " وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة"
وقال ابن القيم: " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" . وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}: "والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة"
وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه
فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب.. وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين، فبلاضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم , فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين: قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها" أي في الصلاة.. ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا ذلك، فهذا سبب من أسباب الاختلاف في المسألة.
القسم الآخر أجاز الكشف بإطلاق.. والذي دعاه إلى ذلك قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: " الكحل والخاتم"، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف للغاية، فيه مسلم الملائي قال فيه النسائي: " متروك الحديث" .. وهناك رواية أخرى قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه" .. فالنسبة إذاً إلى ابن عباس غير صحيحة بحسب الإسنادين السابقين ، بل جاء عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" . لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه: مرة يجيز كشف الوجه واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟.. فالجواب: أنه أجاز أولاً، ثم لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية: "والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم...
وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}. حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت يحي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها... فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الآمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين" . إذاً لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ، ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه.
وخلاصة ردي على المخالف ما يلي :
أولاً: نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة "الحجاب" إلى أنه من أخطاء متأخري الفقهاء ذكر عورة المرأة في باب شروط الصلاة، وأنه نتيجة لذلك ربط كثير منهم بين عورة المرأة داخل الصلاة وخارجها - مع أنه لا تلازم - إذ بعض ما يجوز كشفه داخلها لا يجوز خارجها، وبعض ما يلزمها تغطيته في الصلاة لا يلزمها خارجها، كتغطية الرأس في الصلاة أو خارجها عند المحارم، ومثل كشف الوجه داخل الصلاة وتغطيته خارجها عند الأجانب. قلت: وهذا تنبيه حسن يحل كثيراً من الإشكالات الواردة عند بعض طلبة العلم والباحثين في نسبة أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وعليه فلا يصح الاعتماد على كتب المعاصرين في هذا الباب، بل لابد من الرجوع للمصادر الأصلية والتثبت في النقل وسأتعرض لذكر أقوال العلماء في نهاية البحث .
ثانياً: على المؤمن وطالب الحق أن يبحث عن الحق أينما وجده ولا يكون قصده البحث عن القول الذي يلائمه بدافع هواه فحسب، بل ينظر في الأدلة الشرعية، ويوازن بينها ثم يختار من هذه الأقوال ما ترجح لديه. وهذا في حق طالب العلم المتوسط، أما العالم المنتهي فله أن ينفرد بقوله إذا استبان له الحق فيه. وأما عامة الناس الذين ليس لديهم المؤهلات الشرعية للخوض في هذه المسألة، فالواجب عليهم اتباع العلماء الذين يثقون بعلمهم ودينهم، لا أن يبحثوا عن العلماء الذين يفتون بما يهوون ثم يتبعونهم في هذه المسألة، فإذا رأوا منهم فتوى أخرى لا تعجبهم تركوهم ورجعوا للأولين، فهذا تلاعب في الدين لا يسوغ!.
ثالثاً: الخوض في مسائل الحلال والحرام من أخطر القضايا لأنها نسبة للقول إلى الله قال تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون).
رابعاً: لن أسرد في مقالي هذا أدلة وجوب الحجاب وحدوده وضوابط العلماء في ذلك، بل سأصحح العزو المنسوب للأئمة الأربعة في هذه المسألة فحسب.
خامساً: لن أنقل النصوص الدالة على أقوال العلماء من كتبهم بنصها، بل سأحيل للمراجع التي نقلت عنها بالجزء والصفحة لمن أراد التثبت.
سادساً: ينبغي التفريق دائماً بين رأي إمام المذهب وأتباعه، ورأي المتقدمين منهم والمتأخرين، والقول المعتمد والشاذ عندهم. كما أن المنهج العلمي يقتضي نقل أقوال المذهب من كتبه لا من كتب غيره أو من كتب المعاصرين.
سابعاً: لا أخفيكم أنني شعرت بعظمة المسؤولية الملقاة في بيان الحق في هذه المسألة التي أدلى بها الجميع عدا أهل التخصص، مع أننا في عصر التخصصات، وصاحب كل تخصص يطالب باحترام تخصصه، إلا العلم الشرعي فهو حل لكل أحد!، فكتبت مقالاً أصبح بحثاً في هذه المسألة،
ثامناً: من أرد التوسع في هذه المسألة فلن - يجد أفضل من كتاب "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم المصري - حفظه الله - ولو وقفت على ما فيه قبل كتابتي هذه ، لما أجهدت نفسي، وحسبي الأجر من الله.
يتبع
إسلامنا
16-07-2008, 01:02 AM
http://www.islamonaa.com/images/salam2.gif
تاسعاً: رأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة كالتالي:
1- رأي أبي حنيفة وأصحابه: أما إمام المذهب فلم أقف على أقوال له صريحة في عورة المرأة خارج الصلاة، وكل الأقوال المنقولة عنه داخلها، وحكم القدم وانكشاف شيء من الشعر أثناءها ونحو ذلك، أما عزو أقوال أصحابه إليه، فغير دقيق، وكم نسبت أقوال للأئمة هم منها براء، الصواب عزو هذه الأقوال لمن ذكرها ليس أكثر. وأما رأي أصحابه، فهم على طائفتين: متقدمون ومتأخرون، فأما المتقدمون فلهم في المسألة قولان:
الأول: إن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، وأن صوتها عورة، اختلفوا في الذراع والقدم وباطن الكف، فبعضهم عدّها عورة داخل الصلاة لا خارجها، بعضهم على العكس، إلا أن هؤلاء جميعاً نبّهوا إلى أنه لا تلازم بين كون وجه المرأة ليس بعورة - وأنه يجوز النظر إليه، كما أنهم اتفقوا على أنه يجب تغطيته عند الفتنة إلا إن كانت كبيرة لا تُشتهى (انظر: "بدائع الضائع" 5/121-122، و"الاختيار" 1/46، و"فتح القدير" 1/258-260، و"البحر الرائق" 1/284-285، و"رد المحتار" 1/405-406، و"إعلاء السنن" 2/154-155 وغيرها).
الثاني: إنه يلزم تغطية الوجه عند الأجانب وإظهار الستر والعفاف، ولم يقيدوه بفتنة ولا غيرها (انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 5/245، و"روح المعاني" 22/89، و"إرشاد العقل السليم" 7/115، و"الكشاف" 3/274، و"تفسير النفي" 3/79، و"روح البيان" 7/240 وغيرها). وأما المتأخرون منهم، فاتفقت كلمتهم على أنه يجب تغطية الوجه، سواء إن قلنا أنه عورة أولا، لاتفاقهم على وجوب الستر عند الفتنة، واليوم فسد الزمان بما لا شك معه (انظر: "فيض الباري" للكشميري 1/254، و"البحر الرائق" 1/284، و"الفتن" لللبيانوني" 196-197، و"فصل الخطاب" 55، و"عودة الحجاب" 421-423).
2- رأي الإمام مالك وأصحابه: أما رأي الإمام مالك، فلم أقف عليه صريحاً - كذلك - إلا في الصلاة، وحكم انكشاف شيء منها قبل خروج الوقت أو بعده.. وعليه فلا يصح نسبة أقوال المالكية إليه في هذه المسألة أيضاً. والعجيب أن فقهاء المالكية من أكثر الفقهاء تخليطاً في عزو الأقوال لغيرهم! (وانظر: "التمهيد" 6/365، و"بداية المجتهد" 1/83 لترى العجب!). وأما علماء المالكية فلهم في المسألة قولان:
الأول: إن جسدها كله عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة وخارجها عند أمن الفتنة، وأما إذا خيفت الفتنة فيجب سترهما، وبعضهم خصّ ذلك بالشابة الجميلة، وبعضهم قال: يجب على الرجل غض البصر.. وهذا كله عند المالكية مع غير الكافر والعبد الوغد، لابن العربي 3/1578 - (القوانين الفقهية): 41و( تفسير القرطبي):14/234، هؤلاء فيحب الستر مطلقاً (انظر: "التمهيد" 6/363-369، و"الفواكه الدواني" 1/152، و"حاشية العدوي على شرح الرسالة" 1/150، و"سالك الدلالة" 12-13، و"منح الجليل" 1/222، و"مواهب الجليل" 1/499، و"حاشية الدسوقي" 1/214، و"القوانين الفقهية" 41، و"بلغة السالك" 1/219-220 وغيرها).
الثاني: إنه يجب ستر وجهها عند الأجانب مطلقاً دون هذه التفاصيل (انظر: "أحكام القرآن، 12/228، و"عارضة الأحوذي" 4/56، و"حاشية الكشاف" لابن المنير 3/76، و"تفسير ابن جزي" 3/144، و"البحر المحيط" 7/250، و"تفسير الميرغني" 2/93، و"أضواء البيان" 6/586، و"المرأة المسلمة" لوهبي الألباني 204-205، و"عودة الحجاب"3/423-426 وغيرها).
3- قول الشافعي وأصحابه: كما قلت في الإمامين أبي حنيفة ومالك، فكذلك الشافعي، حيث نسب إليه أصحابه القول بعورة المرأة في الصلاة، ثم نقلوه خارجها، والذي في "الأم" 2/85-88 الكلام على العورة في الصلاة فحسب. وأما عن أصحابه، فلهم في ذلك تفصيل على النحو الآتي: إذا خيفت الفتنة أو أمنت مع النظر بشهوة، فيجب على المرأة تغطية وجهها. وأما إذا أمنت الفتنة ولم يكن ثمة نظر إليها بشهوة، فهم على قولين: الأول: جواز الكشف والثاني: وجوب الستر أيضاً مع عدم الالتفات إلى تلك التفاصيل، وهو المعتمد عند المتأخرين منهم (انظر: "نهاية المحتاج" 6/185-187، و"مغني المحتاج" 3/128-129، و"السراح الوهاج" 360، و"حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع" 2/99-100، و"روضة الطالبين" 7/21، و"الحاوي" 2/167-170، و"حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب" 1/175، و"المجموع" 3/167-169 على أنه في الصلاة فقط، و"إتحاف السادة المتقين" 7/17 وغيرها).
4- قول الإمام أحمد وأصحابه: أما أقوال الإمام في هذه المسألة، فهي مشهورة منقولة حتى في كتب المذاهب الأخرى، منها، أنه قال: "ولا تبدي زينتها إلى لمن في الآية"، ونقل أبو طالب - من أصحاب أحمد - عنه: "ظفرها عورة، فإذا خرجت، فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحبّ إليّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها لا يبين منها شيء" أهـ "الفروع" لابن مفلح 1/601، 5/154. وكذلك رأي أصحابه، وقد اتفقت كلمتهم على أنه يلزم المرأة ستر وجهها في باب النظر عند الأجانب، ولكن اختلفوا في وجوب تغطيته في الصلاة على قولين، الأصح أنه لا يجب على المرأة، وليس بعورة داخلها("المغني" 1/601-602، و"الإنصاف" 1/452، و"مطالب أولي النهي" 1/330، و"كشاف القناع" 1/243، و"نيل المآرب" 1/39، و"الآداب الشرعية" 1/316، و"الفروع"1/601، 5/154، و"الصارم المشهور، عودة الحجاب" 3/429-431، وغيرها).
عاشراً: وبعد هذا العرض الدقيق لأقوال المذاهب الأربعة المتبوعة في العالم الإسلامي اليوم يتبين رأي الجماهير الصحيح لا المكذوب عليهم! ويلاحظ اتفاقهم جميعا على وجوب الستر عند خوف الفتنة من نحو الشابة الجميلة - وأنى لامرأة أن تنفي عن نفسها الجمال! - ومن يزعم أنه لا فتنه اليوم، فقد كذب. كما يلاحظ اتفاقهم على جواز كشف المرأة وجهها عند الضرورة، ولا يمكن إلا بذلك نحو الشهادة والعلاج .
حادي عشر: التزم المسلمون عبر التاريخ الإسلامي بهذا الحجاب الكامل - ولم يرضوا بالسفور عن الوجه إلا في العصور المتأخرة بعد دخول الاستعمار - كما ذكر القرطبي وأبو حيان وابن كثير عند تفاسيرهم لآيات الحجاب. وأما قصة نزع الحجاب، فيراجع "عودة الحجاب"، وبالمناسبة: فأذكر لكم هذه الواقعة وهي: في أيام الاستعمار البريطاني لمصر كانت بعض الناشطات من دعاة التبرج كهدى شعراوي (نور الهدى بنت محمد سلطان باشا) وزيزي نبراوي ونبوية موسى يحضرن بعض مؤتمرات الدعوة لتحرير المرأة في الغرب، وكانت هدى وزيزي يحضرن الاجتماعات سافرتين، ونبوية تحضرها بالحجاب الذي لا يكشف شيئا من وجهها، كان الأوروبيون لا يصدقون أن الأوليين مصريتان، ولا يعترفون بمصرية نبوية موسى (أنظر: "المرأة المصرية" لدرية شفيق ص 136، نقلا عن "عودة الحجاب 1/110). قلت: هذه الواقعة تدل على أن الحجاب الكامل هو الذي كان سائدا في العالم الإسلامي إلى عهد قريب. وأول من نزعه: مصطفى كمال أتاتورك في تركيا، ثم مسرحية سعد زغلول وغيرها.
ثاني عشر: ما ُزعم أن هذا رأي جمهور فقهاء العالم الإسلامي اليوم غير صحيح، ولن استعرض أحدا من علماء هذه البلاد، وهم أكثر علماء المسلمين اليوم وأعلمهم بالكتاب والسنة، ولكن أذكر من غيرهم من يرى وجوب الحجاب، فمنهم: الشيخ الشنقيطي والشيخ عبدالرزاق عفيفي والشيخ أبوبكر الجزائري - وهم مالكية نالوا الجنسية السعودية فيما بعد - والشيخ وهبي الألباني ومحمد الصابوني وأحمد البيانوني وعبدالقادر السندي وأبو الأعلى المودودي ومصطفى حجازي والشيخ محمد إسماعيل، والشيخ أبوذر القلموني، والشيخ درويش مصطفى والشيخ مصطفى العدوي والشيخ ظاهر خير الله، والشيخ محمد لطفي الصباغ، والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط، والشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، والشيخ مصطفى صبري، والشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ عبدالحميد طهمان وغيرهم كثير ولو شئت أن استقصي لجمعت المئات، ولكن حسبي الإشارة لنظرائهم.
ثالث عشره: من يزعم أن هذا رأي القرضاوي والألباني وعلماء الأزهر فالجواب أنه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه.
رابع عشره: وأما الاستدلال بحديث الخثعمية، فالجواب: أن أجوبة العلماء عن هذا الحديث كثيرة مشهورة قوية، ولن أذكر شيئا منها، ولكن أقول لنفترض أن هذا الحديث يدعو للسفور أو يجيزه - وليس كذلك - فهل يليق بمؤمن صادق أن يتمسك به ويضرب على سائر الأدلة الصحيحة الصريحة الكثيرة الواردة في القرآن والسنة!! والله لا يقول هذا عاقل! إن كان علم الأخ ومن مثله لم يبلغ فهم هذا الحديث أو أشكل عندهم؟ فليعدوه من المتشابه الذي يلزمهم الإيمان به وأن يكلوا علمه لله وأن يقولوا كل من عند ربنا،لا أن يتبعوا هذا المتشابه ويتركوا المحكم الصريح!! ثم الحديث دليل عليهم ليس لهم وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بصرف النظر عن المرأة وكون الفضل خالف ورآها لا يدل على الجواز
خامس عشره : يصير البعض الى جواز كشف الوجه حتى في حال الفتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله والذي به يخالف جميع العلماء فأقول : الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها: ( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل) تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه.. والشيء بالشيء يذكر.. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول: " ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة.. ونحن نقول: ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالكم ـ ولا شك رأيتم ـ حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى..
إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا ألا تتفقون معي أن: ـ كل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز، حتى الشيخ الألباني نفسه في كلامه السابق يقرر هذا؟... ـ وأن الحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟. لو كان هناك من يرى جواز الكشف مطلقا، حتى في حال الفتنة، فإنهم بالنسبة لعموم الأمة شيء لا يذكر، وقولهم لا يقبل في محكم العقول..
يتبع
إسلامنا
16-07-2008, 01:04 AM
http://www.islamonaa.com/images/salam2.gif
وقد ذكر أهل العلم أن مخالفة بعض الأفراد لا ينقض الإجماع، وهو مروي عن الإمام أحمد وابن جرير، في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص153: "فصل لا ينعقد الاجماع بقول الاكثرين من اهل العصر في قول الجمهور، وقال ابن جرير الطبري و ابو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد و الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الاجماع وقد اوما اليه احمد رحمه الله . وحجة الجمهور ان العبرة بقول جميع الامة لان العصمة انما هي للكل لا البعض، و حجة الاخر اعتبار الاكثر والغاء الاقل، قال في المراقي: والكل واجب و قيل لا يضر ......... لاثنان دون من عليهما كثر" اهـ فالإجماع لا يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟.. حينذاك فلا حجة في خلافه، ومن ثم لا ينقض الإجماع بحال أبدا، فإن قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم.. قال الشيخ بكر أبو زيد: "هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء" حراسة الفضيلة 82 وأخيرا : أحيل القاريء الكريم لكتب ومؤلفات علماء أجلاء ليقرءوا ويتبصروا الأمر على الحقيقة وهي حقيقة وضوح الشمس في رابعة النهار
والمراجع المهمة في هذه المسألة : رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الاسلام ابن تيمية ، ورسالة الحجاب للشيخ ابن باز وبن عثيمين رحمهما الله ، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري ، وكتاب عودة الحجاب للشيخ محمد اسماعيل ، وكتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج 3 ص 795
شبهات والرد عليها
نشر احدهم مقالا بعنوان: "الوجه ليس بعورة"
وانطلاقاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه". ولا شك أن ما قاله هذا وما استشهد به من استدلالات لا صحة لها مقلداً بها دعاة السفور لا يسع المسلم السكوت عليها ومنها:
النقطة الأولى: ذكره بأن آية الحجاب إنما هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن. وهذا لا صحة له , فالله تعالى يقول: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) , وقال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء.... إلى قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب: 32, 33. يقول عكاشة عبدالمنان: إن هذه الآيات تدل على فرضية الحجاب على المرأة المسلمة غير أن المبطلين لم يروا ذلك فقالوا إنها نزلت في نساء النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. وتلكم الآيات مثلها مثل إقسام الله لرسوله بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر مع العلم أن رسول الله معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب, وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسر فغيره من باب أولى كما أن الحجاب لما فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى.
كذلك فإن الحجاب لم يفرض تدريجياً, فبدأ الله تعالى بنساء رسول الله حتى لا يُقال كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته ينعمن بالحياة إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المريضة من أهل النفاق بالمدينة وقتذاك. فلما فرض على نساء الرسول لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب نفسها عن نساء الرسول. وهذا يُعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي, ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفف في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً).
ويقول أبو الأعلى المودودي بما نصه: نقول لمن يزعم بأن هذه الأحكام تخص نساء النبي اقرأوا بقية الآيات أيمكن أن يكون مراد الله أن يتطهر نساء النبي وحدهن ويطعن الله وحدهن ويقمن الصلاة وحدهن ويؤتين الزكاة وحدهن. فإذا كان هذا غير ممكن, فكيف بالله يكون أمر النساء بالقرار في البيوت ونهيه إياهن عن تبرج الجاهلية والخضوع بالقول خاصاً بنساء النبي وحدهن ما درأ إليهن دون نساء المسلمين؟ وهل هناك دليل معقول تقسم على أساسه الأحكام العامة الواردة في ترتيب وسياق واحد فيكون بعضها خاصاً وبعضها الآخر عاماً؟
الشبهه الاخرى في جواز كشف الوجه واليدين ملخص الرد عليها
أولاً: الاستدلال بقول ابن عباس رضي الله عنه ومن وافقه من أن الزينة الظاهرة هي ما في الوجه واليدين فمردود وذلك لأن الآثار الواردة عنه في كل أثر منها مقال:
الرواية الأولى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مروان قال حدثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). قال: الكحل والخاتم. وهذا إسناد ضعيف ففيه مسلم الملائي وهو مسلم بن كيسان ضعيف جداً وقد اختلف عليه أيضاً, فروى عنه عن سعيد قوله ولم يذكر ابن عباس.
الرواية الثانية: قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هارون عن أبي هارون عن أبي عبدالله نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال: الظاهر منها الكحل الخدّان. وهذا إسناده ضعيف فابن حميد وهو شيخ ابن جرير هو محمد بن حميد الرازي, ضعيف ونهشل واهٍ للغاية, والضحاك وهو ابن مزاحم لم يسمع من ابن عباس.
الرواية الثالثة: قال ابن جرير: حدثني علي قال: حدثنا عبدالله قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم. وهذا إسناده ضعيف فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.
الرواية الرابعة: قال ابن جرير: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: الخاتم والمسكة. وهذا إسناده ضعيف فابن جريج لم يسمع من ابن عباس فبينهما بون. وهذه الآثار هي التي أوردها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي كل منهما ضعف كما رأيت. فيبقى عندنا قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في أن الزينة الظاهرة هي الثياب. وإليك إسناد هذا الأثر.. قال ابن جرير الطبري في تفسيره جـ18/92: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الثياب: يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارج عن اصل خلقتها ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود ومن وافقه وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها عن الريبة وأسباب الفتنة ثم قال: "ولفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن الكريم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها, ولا يراد بعض أجزاء الشيء المزين بها. كقوله تعالى: (يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) وقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) وقوله: (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) وقوله: (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب), وقوله تعالى: (فخرج على قومه في زينته), وقوله: (ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم). فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يُزيَّن به الشيء. وهو ليس أصل خلقته كما ترى, وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يُراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي. أبعد هذه الآيات وما يتضح فيها من معنى الزينة الظاهرة جدال؟؟!
أما حديث أسماء بنت أبي بكر عندما قالت: دخلت على رسول الله وعليّ ثياب رقاق فقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا الحديث رواه أبو داود وهو ضعيف الإسناد ولا يصح عن النبي لانقطاعه وضعف بعض رواته. أما انقطاعه فلأن خالد بن دريك الذي رواه عن عائشة لم يلقها ولم يسمع منها. وأما العلة الثانية ففي إسناده سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف لا يحتج بروايته.
ثانياً: الاستدلال بنهي النبي عليه السلام المرأة المحرمة عن لبس القفازين والنقاب. والقول بأنه لو كان الوجه والكف عورة لم حُرم سترهما. فاستدلال في غير محله. يقول أبو الأعلى المودودي: إن في نهي النساء عن لبس القفازين والنقاب صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودت الانتقاب ولبس القفازين عامة. على أنه لم يكن المقصود بهذا النهي أن تعرض الوجوه في موسم الحج عرضاً. بل كان المقصود في الحقيقة أن لا يكون القناع جزءاً من هيئة الإحرام المتواضعة. فقد وردت أحاديث أخرى تصرح بأن أزواج النبي عليه السلام وعامة المسلمات كن يخفين وجوههن عن الأجانب في حال إحرامهن أيضاً, فعن عائشة رضي الله عنها. قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا جاوزنا كشفناه" رواه أبو داود.
ثالثاً: الاستشهاد على أن الوجه ليس بعورة بقول ابن قدامه في المغني (لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها أي وجه المخطوبة لأنه ليس بعورة). فهو استشهاد غير صحيح فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل" فمقصود النظر هنا الوجه الذي يحتوي على العينين وكذلك الكفين وذلك من تفسير ابن عباس وما عليه الجمهور وهما في مجموعهما يمثلان الظاهر وللمرأة إذا كانت في حضرة المحارم فماذا يكون للخاطب قبل الخطبة؟ وماذا يكون لبقية الأجانب بغير خطبة؟؟؟ ليس لهم إلا الجلباب أو الدرع والخمار والنقاب, وليس للمرأة إلا أن تقر في بيتها كما أمرها رب السموات والأرض.
رابعاً: الاستشهاد بقول ابن قدامه في المغني (قال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالباً فهما كالوجه...) فهذا خلاف سنة الرسول عليه السلام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة, فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعاً ولا يزدن عليه. رواه أحمد والترمذي والنسائي.
وختاماً: يتبين ان الاستشهاد بهذه الاستدلالات اما ضعيف واما لا اصل له فهو واهن اشد الوهن
وبهذا يتبين بأن القول الصحيح هو وجوب تغطية وجه المرأة ، وهذا واضح من الأدلة الصحيحة الصريحة
بالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
إسلامنا
16-07-2008, 01:05 AM
ما حكم النقاب ..؟ ملف شامل إن شاء الله
--------------------------------------------------------------------------------
ما حكم لبس الخمار أو النقاب؟
الجواب: الخمار هو ما يخمر به رأس المرأة أي يغطيه ، وقد أجمع العلماء على ان المرأة يجب عليها تغطية شعر رأسها بالخمار وسائر جسدها أيضا بالثياب غير الضيقة ولا الشفافة ولا الملفتة للنظر.
واختلفوا في تغطية الكفين ، كما اختلفوا في وجوب تغطية الوجه بالنقاب ، فذهب الجمهور إلى أن وجه المرأة ليس بعورة ، وقال بعض الحنابلة هو عورة يجب تغطيته ، وأصح القولين قول من قال بوجوب تغطية الوجه ، لان الله تعالى قال { ولا يبدين زينتهن} وأعظم زينة المرأة في وجهها .. وقال { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } .
وإنما يكون الكلام مع المرأة من وراء حجاب إذا غطت وجهها ، ولا يقال إن الآية مختصة بنساء النبي لأن الله تعالى علل الأمر بالحجاب بالتطهير ، وكل النساء بحاجة إليه ، وثمة أدلة أخرى ليس هذا موضع بسطها.
والله أعلم
الشيخ/ حامد بن عبد الله العلي
المصدر: طريق الإسلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حكم الحجاب عند المذاهب الأربعة :-
مذهب الحنفية :-
في كتاب الاختيار " من كتب الحنفية يقول:.
(ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة.. وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب، لإقامة معاشها و معادها، لعدم من يقوم بأسباب معاشها.
قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.
وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة). (الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 4/156).
مذهب المالكية:-
وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":.
(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين.. وأما هما فليسا بعورة).
وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم.
في مذهب الشافعية:-
وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.
(وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين (قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس: وجهها وكفيها (قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما : " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة).
وأضاف النووي في شرحـه للمهذب " المجموع ": (إن مـن الشافعية مـن حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول). (المجموع 3/167، 168).
في مذهب الحنابلة:-
وفي مذهب الحنابلة نجد ابن قدامة في " المغنى" (المغني 1/1، 6، ط المنار).يقول (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان:.
واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.
وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه.
وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفين ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء.
وقال بعض أصحـابنا: المـرأة كلهـا عـورة ؛ لأنه قد روي في حـديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام، قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرهـا).
والله أعلم .
ما حكم النقاب للنساء؟ هل هو فرض أو سنة ؟و الحكم لمن ارتدت النقاب ثم خلعته هل من وزر؟ و ماذا يفعل الزوج؟
يجيب علي هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك:النقاب مشروع، ويكون فريضة عندما تخشى الفتنة، وإلا فهو سنة وفضيلة ولا يوجد زي محدد في الإسلام للمرأة المهم أن تستر المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين بثوب واسع لا يصف ولا يشف، وخلع النقاب دون داع أو سبب ينقص الأجر وعلي الزوج النصيحة فقط لأن الدين النصيحة .
إسلامنا
16-07-2008, 01:06 AM
http://www.islamonaa.com/images/salam2.gif
المفتي
أ.د. أحمد الحجي الكردي
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
تاريخ النشر
2006-01-15
عنوان الفتوى
حكم النقاب والخمار
السؤال
ما حكم النقاب؟ وما حكم الخمار؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
النقاب للفتاة الشابة عند خروجها للشارع فرض، ولا بأس بكشف العينين أو وضع نظارة عليهما، وذلك لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب:59)، وذلك يشمل الوجه وغيره من جسم المرأة، وقد أعفى القرآن الكريم المرأة العجوز والشوهاء من النقاب بقوله جل من قائل: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور:60).
فالنقاب أو البرقع شيء جيد جدا للمرأة المسلمة، بشرط أن لا تقصد به التزين، وبدون كحل للعينين، لأنه لستر الوجه وليس للفت النظر إليه.
والخمار أدنى من النقاب، حيث هو غطاء الرأس يستر به العنق، وهو فرض على المرأة في الشارع وأمام الرجال الأجانب باتفاق الفقهاء.
والله تعالى أعلم.
إسلامنا
16-07-2008, 01:10 AM
http://www.islamonaa.com/images/salam2.gif
والصلاه والسلام علي خاتم النبين واشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل السلام واتم التسليم
ا ما بعد
اخواني الكرام ربما الموضوع الذي ساتحدث فيه اليوم هو سؤال قد صار علي اجابته جدال كبير علي مستوي العالم الاسلامي
الاوهو
هل النقاب فرض علي المراه المسلمه ؟
ام يمكن التغاضي عنه و الاكتفاء باتداء ما يخفي الجسد فيما عادا الوجه والكفين
هذا السؤال تسبب في جدال كبير جدا بين فقهاء العالم الاسلامي في الوقت الحالي فمنهم من اقر بوجوبه وفرضه مستعينا بدلائل من القراءن والسنه
ومنهم من من اقر بعدم فرضيته وانه شئ مستحب عمله ولكن ليس ملزما وايضا استعان بادله من القراءن والسنه
فايهما من الممكن ان يكون صادقا
ان شاء الله ساعرض عليكما الرأيين بمدلولاتهما
فابسم الله نبداء
حكم النقاب
الراي الاول (النقاب فريضه علي كل مؤمنه)
وساقوم بعرض اكثر من مقال لوجوب وفرض النقاب
- نقاب المرأة المسلمة
س- يدور في مجالسنا جدل كبير حول وجوب النقاب وعدم وجوبه , بل حتى وصل الأمر ببعضهم للقول بأنه ليس من الإسلام , فما هو الموقف الشرعي
ج- أولاً - النقاب : - بكسر النون - ما تنتقب به المرأة , يقال: انتقبت المرأة وتنقبت غطت وجهها بالنقاب , والفرق بين الحجاب والنقاب , أن الحجاب ساتر عام , أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط -الموسوعة الفقهية - مادة حجاب
ثانياً- مما يجب التبيه عليه أن هناك فرق بين العورة في الصلاة وفي النظر وأمام الأجانب وموضوع عورية الوجه , منفصل عن طلب ستره
ثالثا- إن الفقهاء أجمعوا على أمر المرأة بستر وجهها – بين السنة والفرض –
قال r في الحديث الصحيح " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان"[1]
وقال ابن عباس t : "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب"[2]
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : "لما نزلت آية الحجاب خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان لسترهن وجوههن بفضول أكسيتهن"[3]
ولما توفي رسول الله r " أقبل أبو بكرt من السنح على دابته حتى نزل بباب المسجد ثم أقبل مكروبا حزينا فاستأذن في بيت ابنته عائشة t فأذنت له فدخل ورسول الله r قد توفي على الفراش والنسوة حوله فخمرن وجوههن واستترن من أبي بكر"[4]
وكان سيدنا علي t ينهى النساء عن النقاب وهن حرم ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلا[5]
وروى الإمام مالك عن فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أنها قالت : " كنا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مع أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ "[6]
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس – في الحج - المخيط كله , والخفاف , وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال ولا تخمره"[7]
ونقل النووي و الخطيب الشربيني: "اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه"[8]
ومذهب الشافعية أن الوجه والكفين عورة في النظر
ذكر الخطيب الشربيني : أن ظاهر كلام شيخي مذهب الشافعي – النووي والرافعي- أن ستر المرأة لوجهها واجب لذاته
ونقل عن السبكي قوله : إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة[9]
وفي حاشية قليوبي وعميرة:"يحرم عليهن الخروج سافرات الوجوه"[10]
وفي شرح ابن قسم الغزي على متن أبي شجاع في الفقه الشافعي[11]:
" أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها "
وظاهر مذهب الإمام أحمد أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها[12]
قال المرداوي الحنبلي :
قال الشيخ تقي الدين والتحْقيق أَنه – وجه المرأة - ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه , وفي الكفين روايتان إحداهما هما عورة وهي المذهب عليه الجمهور[13]
وقال الإمام ابن العربي المالكي[14]
"والمرأة كلها عورة , بدنها وصوتها , فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة "
وفي الدر المختار – حنفي -
" ظهر الكف عورة على المذهب "[15]
ويقول ابن عابدين – الحنفي - : إن ظهر الكف عورة ; لأن الكف عرفا واستعمالا لا يشمل ظهره .[16]
قال أبو بكر الجصاص – الحنفي- " في هذه الآية- قوله تعالى{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن"[17]
وقال ابن المرتضى– الشيعي الزيدي – أن عندهم ثلاثة أقوال في عورة المرأة : جميع المرأة عورة, إلا الوجه والكفين, وإلا الوجه[18]
وفسر إدناء الجلابيب في قوله تعالى ] يدنين عليهن من جلابيبهن [ بتغطية الوجوه جمع كبير من المفسرين, من هؤلاء : الطبري , وابن الجوزي , والبغوي , والرازي , والخازن , وأبو حيان ,والقرطبي, وابن جزي , والنسفي وابن تيمية, وأبو السعود ,وجلال الدين المحلي , والبيضاوي , والجمل والشوكاني , والشنقيطي , والمودودي... وغيرهم[19]
وحتى الفقهاء الذين قالوا بأن الوجه ليس بعورة طالبوها بستره ومنعوها من كشفه أمام الرجال للفتنة ومن هؤلاء الحنفية والمالكية
عند الحنفية : قال في الدر المختار : "وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال , لا لأنه عورة , بل لخوف فتنة "[20]
وقال ابن عابدين معلقاً على الكلام السابق : "المعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة "[21]
وقال المالكية :" واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين "[22]
وقال الحافظ ابن حجر :
" لم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب"[23]
ويقول العلامة الدكتور إبراهيم سلقيني : "نسمع بين الفينة والأخرى أن ستر الوجه غير مطلوب , , ان الحجاب الشرعي لا يشمل الوجه , وكل هذه الدعاوى لا تستند إلى دليل تقوم به الحجة , بل في الشرع أدلة ٌقوية تدل على وجوب ستره , وهي الأولى بالإتباع , والأقوى في الحجة "[24]
فالمرأة المسلمة إذن مطالبة – بين الفرض والندب – بتغطية وجهها وذلك صيانة من الشرع لها من أن تلتهما الذئاب بأعينها , وحفاظا عليها لأنها جوهرة والجواهر لا تعرض في الطرقات والساحات العامة.
[1] - سنن الترمذي 3/476 ح 1173 وقال : هذا حديث حسن غريب
وصحيح ابن حبان 12/412 ح 5598 وصحيح ابن خزيمة 3/93 ح
1685 والمعجم الأوسط 3/189 ح 2890 والمعجم الكبير 10/108 ح
10115 ومسند البزار 5/427 ح 2061 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/314 رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح وقال في 2/35 : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
[2] - تفسير ابن كثير 3/519 و تفسير الطبري22/46
[3] - المرأة في الإسلام , الدكتور إبراهيم سلقيني حفظه الله (ص 31) طبع دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دبي ط1- 1425هـ 2004م
وانظر فتح الباري ج8/ص490 " اختمرن أي غطين وجوههن"
[4] - دلائل النبوة للبيهقي 7/217 سلوة الكئيب بوفاة الحبيب لابن ناصر الدين الدمشقي ص135و البداية والنهاية 5/243 و كنز العمال 7/98 ح 18773
[5] - مصنف ابن أبي شيبة 3/293 ح14329
[6] - موطأ مالك ج1/ص328ح 718 وقال الإمام الزرقاني - شرح الزرقاني على الموطأج2/ص314- معلقاً على الخبر : " لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها أو ينظر لها بقصد لذة "
[7] - فتح الباري ج3/ص406
[8] - روضة الطالبين ج7/ص21 و مغني المحتاج 4/210 و حاشية الجمل على شرح المنهج ج4/ص123
[9] - انظر مغني المحتاج 4/210 ونهاية المحتاج للرملي 6/188
[10] - حاشية قليوبي وعميرة – في الفقه الشافعي - 3/210
[11] - كتاب الصلاة فصل شرائط الصلاة
[12] - انظر الموسوعة الفقهية - مادة عورة
[13] - الإنصاف للمرداوي الحنبلي 1/45
[14]- أحكام القرآن 3/ 617 عند تفسير قوله تعالى "فسألوهن من وراء حجاب " المسألة الثالثة عشر
[15] - الدر المختار 1/405
- [16]الموسوعة الفقهية - مادة عورة
[17] - أحكام القرآن للجصاص 3/547 :
[18] - انظر البحر الزخار 2/228 - فصل في حد العورة – مسألة عورة المرأة
[19] - انظرلباسالتقوى والتحديات المعاصرة للدكتور عيادة الكبيسي– طبع دار البحوث في دبي – ط 1 2000م ( ص 156-157)
[20] - الدر المختار ج1/ص406
[21] - حاشية ابن عابدين ج1/ص406
[22] - مواهب الجليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي 1/499
[23] - فتح الباري9/324
هذا المقال الاول بمدلاولاته
المقال الثاني
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الواجب على المسلم اتباع ما دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، بغض النظر عن أقوال الرجال؛ لأن الحق لا يُعرف بأقوال الرجال، وأقوال الرجال ليست دليلاً على الشرع، والله سبحانه وتعالى يقول: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ )[النساء:59].
وعلى كلٍّ فإن مسألة تغطية وجه المرأة ويديها من المسائل التي كثُر فيها كلام أهل العلم، والذي يرجحه المحققون من أهل العلم هو وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها عند الأجانب، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها عند غير محارمها، ولا يجوز لأي رجلٍ من غير محارمها أن ينظر إلى ذلك منها، وهذا القول هو الموافق لأدلة الكتاب والسنة، ولفهم خير هذه الأمة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم; وهذه الأدلة كثيرة جدًّا، أذكر بعضًا منها طلبًا للاختصار: الدليل الأول: قال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) [النور: 31]. ووجه الشاهد من هذه الآية قوله: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ). والجيب هو فتحة الرأس، والخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة.
الدليل الثاني: قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)[الأحزاب: 59]. قال ابن عباس، رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء: إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. الدليل الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم- لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا". رواه البخاري (351) ومسلم (324). فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج، وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر.
الدليل الرابع: عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: "يُرْخِينَ شِبْرًا". فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: "فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه". رواه الترمذي (1731) وصححه الألباني. ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة، رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.
الدليل الخامس: عَن عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم; مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. رواه أبــو داود (1833).
ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفًا حتى مع مرور الركبان.
وبيان ذلك: أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيح: أن المرأة المحرمة تُنهى عن النقاب والقفازين. صحيح البخاري (1838) .
يتبع
إسلامنا
16-07-2008, 01:11 AM
والأدلة الدالة على وجوب تغطية وجه المرأة كثيرةٌ جدًّا، وإنما ذكرت طرفًا منها؛ لأن المقام لا يتسع لذكرها جميعًا. وقد شمل سؤال الأخ وفقه الله أمورًا ينبغي التنبيه عليها، وهي:
الأول: قال السائل: إن الإجماع منعقدٌ على جواز كشف وجه المرأة ويديها. أقول: هذا غير صحيح، وعلى السائل أن يتفضل مشكورًا بذكر من نقل هذا الإجماع من أهل العلم المعتبرين، وأين نقله، وما مستنده؟ وإذا كان الإجماع غير منعقد على جواز ذلك فماذا ينقم السائل على قومٍ اتبعوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعملوا بما جاء فيهما، كما سبق ذكره، ولا شك أننا متعبدون باتباع ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا ما قاله فلان وفلان.
بل نستطيع أن نقول إن الإجماع منعقدٌ على وجوب ستر وجه المرأة ويديها عند خوف الفتنة، وذلك عند فساد الزمان، ورقة الديانة، والبعد عن الدين، كما هو حال غالب المسلمين اليوم، وهذا الإجماع هو الأقرب والأصلح لما عليه المسلمون اليوم، ثم إن من قال بجواز كشف الوجه واليدين من أهل العلم إنما قال بذلك بشرط الأمن من الفتنة وعدم تزين المرأة وتجملها، ومن المعلوم أن هذين الشرطين قلَّما يتحققان في هذا الزمن.
الثاني: قال السائل: إن الإمام مالكًا يقول بجواز كشف الوجه واليدين. أقول له: أين قال الإمام مالك ذلك؟ ومن نقله عنه؟ بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد نقل عن الإمام مالك أنه يرى حرمة كشف وجه المرأة ويديها.
وعلى فرض أن الإمام مالكًا قال بذلك فإننا لسنا متعبدين باتباع أقوال الإمام مالكٍ أو غيره من أئمة الإسلام، كيف وقد خالفت الأدلة الشرعية الصحيحة التي سبق ذكر طرفٍ منها، والإمام مالك وغيره من أئمة المسلمين كثيرًا ما يقولون: (إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم; فاضربوا بقولي عرض الحائط).
الثالث: قال السائل: إن جمهور أهل العلم على أن وجه المرأة ليس بعورةٍ ولا يجب ستره. أقول له: هذا غير صحيح، ومن تتبع أقوال أهل العلم يجد أن كثيرًا منهم على القول بوجوب ستر وجه المرأة وكفيها، حتى قال الإمام أحمد: إن ظفر المرأة عورة. وقال شيخ الإسلام: إن هذا قول الإمام مالك. وعلى هذا كان عمل المسلمين قديمًا، ويدل على ذلك النقول التالية:
1- قال أبو حامد الغزالي في الإحياء (6/159مع شرحه): (لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات).
2- نقل ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات الوجوه (نيل الأوطار6/114).
3- قال ابن حجر في الفتح (9/224): (لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثًا أن يسترن وجوههن عن الأجانب).
وأنصح السائل بقراءة كتاب: حراسة الفضيلة، للشيخ الدكتور/ بكر بن عبد الله أبو زيد؛ فهو كتابٌ قيمٌ مفيدٌ في هذا الباب.
هذا والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وكان هذا المقال الثاني بادلته
ولن اطيل عليكم اكثر من ذلك علي ارغم من وجود الكثير من المدلولات علي وجوب النقاب
وسانتقل الي الراي الاخر الذي اقر بان من افتوا بوجوب النقاب هم متعصبين ومتشددين
الراي الثاني (النقاب ليس فرض وانما مستحب عمله )
المقال الاول
صادر عن دار الافتاء المصريه وقد صدرت مقال اخر عن نفس الدار المذكوره اقرت فيه بوجوب النقاب وسياتي نشره بعد هذا المقال
السؤال عن حكم النقاب هل هو فرض ؟ حيث إن هناك من الفقهاء من يوجبه استنادًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب .
الـجـــواب
أمانة الفتوى
الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين ، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة ، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به .
أما نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمة على أن ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور 31] حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين ، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم ، وأخذًا من قوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) [النور 31] فالخمار هو غطاء الرأس ، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه ، فأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها ولو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية الكريمة ، ومن السنة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ : « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا » وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ . أخرجه أبو داود . إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدم وجوب ستر الوجه والكفين .
بينما يرى بعض الفقهاء أنه يجب على المرأة ستر وجهها لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ » ، وهذا الحديث لا دليل فيه على وجوب ستر وجه المرأة لأن فعل الصحابة لا يدل أصلاً على الوجوب ولاحتمال أن يكون ذلك حكمًا خاصًا بأمهات المؤمنين كما خُصِّصْن بحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد تقرر في علم الأصول " أن وقائع الأحوال ، إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتمال ، كَسَاها ثَوْبَ الإجمال ، فَسَقط بها الاستدلال " .
وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » وهذا يدل على أن الوجه والكفين من الحرة ليسا بعورة ، وكيف يُتَصَوَّرُ أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام ! إذ من المعلوم أن الشرع لا يمكن أن يأتي بتجويز كشف العورة في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام ، ومحظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها ، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام حرامًا .
وقصارى القول أن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا وإنما يدخل في دائرة المباح ؛ فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها .
هذا كان المقال الاول لدار الافتاء المصريه وساعرض الان المقال الثاني الذي ستلاحظون فيه ان دار الافتاء قد اقرت بوجوب النقاب لاحظوا المقطع الاول من المقال والمشار اليه بالون الاحمر
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2068 لسنة 2005م المتضمن السؤال عن حكم النقاب ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى
النقاب في حقيقته هو تغطية المرأة لوجهها مع بقية جسمها ، وهذا ما عليه بعض علماء المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة خلافًا للمالكية ، يقول ابن قاسم من الشافعية : وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين ( أي الرسغين ) ، أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها . اهـ من شرح أبي شجاع . ويقول ابن قدامة الحنبلي : فصل ، فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد. اهـ من المغني ، وقال ابن نجيم الخنفي في البحر : قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة .اهـ .
ودليلهم ما روي تفسيرًا لقوله تعالى {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } (النور 31) قال القرطبي : قال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب .
ولقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ}(الأحزاب 59) قال القرطبي : قال ابن عباس وعبيدة السلماني : ذلك أن تلويه المرأة ( أي الجلباب ) حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها . اهـ.
ولكن المالكية وجمع كبير من علماء المذاهب الثلاثة الأخرى قالوا بجواز كشف الوجه . قال الماوردي من الشافعية : عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى : فالكبرى ما عدا الوجه والكفين ، والصغرى ما بين السرة والركبة ، فيجب ستر الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب ... اهـ من مغني المحتاج .
وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة . اهـ من المغني .
وقال الدردير المالكي في الشرح الصغير : وعورة الحرة مع رجل أجنبي جميع البدن غير الوجه والكفين ، وأما هما فليسا بعورة . اهـ .
وقال النسفي الحنفي في كنز الدقائق : وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها . اهـ .
ودليلهم أيضًا من الآيتين حيث روي عن سعيد بن جبير وعطاء والأوزاعي في تفسير الزينة التي يجوز إبـداؤها : الوجه والكفان والثياب . وروى أبو داود حديث عائشة المرفوع المشهور : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يُرى منها إلا هذا وهذان " ، وأشار إلى وجهه وكفيه ، عليه الصلاة والسـلام . فالمسألة بها خـلاف قوي وقديم ، والأدلة محتملة ، والأولى عدم اعتراض أصحاب أحد الرأيين على الآخر ، وهذا من الناحية النظرية ، ثم من الناحية العملية هناك مدخل للترجيح في المسألة بصفة شخصية جزئية ترجع إلى المفاسد المترتبة على كشف الوجه أو ستره ، وعلى الأعراف والعادات ، وغير ذلك .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
..............
تم بحمد الله وتوفيقه
الي هنا اخواني الكرام اكون قد جمعت اكثر الاراء انتشارا بين المسلمين
اما عن اعتقادي انا فانا اميل للفرض النقاب للاسباب التاليه
فان لم تكن الدلائل السابق ذكرها قد اثبتت وجوب النقاب
فالنفكر فيها بالوقائع المعروفه
ان كنت من من اتبع الراي الثاني فانظر معي
لقد فرض علي المرأه التستر لمنع الفتنه
ووجه المرأه هو مفتاح مفاتنها فان اول ما تسقط عليه نظرات الشاب هو وجه الفتاه فان كانت جميله شرع الي النظر الي باقي جسدها وان لم تكن اشاح بوجهه
واخري ان كانت هناك عروس قد اختارها الاهل لك وانت لم ترها واتاك احدهم واخبرك ان العروس ممشوقه الجسد ولكنها قبيحه الوجه فهل ستقبلها
ولكن ان جائك واخبرك ا نها جميله الوجه ولكن هناك اثر ما علي قدمها او زراعه فلن تلتفت اليه اكثر من اهتمامك بكونها جميله ام قبيحه
ومن المثالين السابقين نتاكد ان وجه المرأه هو مفتاح مفاتنها ومن الاولي ستره
هذا اعتقادي انا والذي عرضه علي احد الاصدقاء واشار الي انني يجب الااجزم بفرض النقاب فهو من متبعين الراي الثاني
واحتد النقاش بيننا وقد اكد لي انه اطلع في دراسته علي عدم فرضيه النقاب وللاسف هو طالب بالازهر الشريف
وفي نهايه الامر عندما قلت له انني قد بحثت في هذا الامر كثيرا فاتهمني بانني هوائي وانني كلما قرات كلمه اعتقد فيها بدون ان اتاكد من مصداقيتها وان الفقهاء الذين اقروا بوجوب النقاب متعصبين ومتشددين ونصحني بالا اتبعهم
وعندما حاولت اقناعه اخبرني انه لايقتنع الا بكلام موثوق منه صادر عن دار افتاء كدار الافتاء المصريه وهي الافضل وعندما سالته عن سبب افضليه دارالافتاء المصريه عن بقيه الدول الاسلاميه نسب ذلك لوجود الازهر الشريف وقيام اكثر العلماء المسلمين علي العمل بها
فقلت له اتعتقد ان دار الافتاء المصريه افضل من تلك المتواجده في المملكه السعوديه اي ارض ميلاد الاسلام نفسه
فتركني وذهب
اما انا فاري ان للوصول لحقيقه يجب البحث في كل الاراء ولا اقتصر علي راي مفتي واحد او عالم او دار افتاء بعينها بل يجب الاخذ بكل ما استطيع الوصل الي من اراء من شتي انحاء العالم الاسلامي
وها قد ثبت بالدليل ان دار الافتاء المصريه بعد ان اكدت نفي وجوب النقاب عادت لتضع الامرين وتقول اي منهما صحيح
وشكرا لكم اخواني الكرام علي طول صبركم وارجو الااكون قد اطلت عليكم
بارك الله فيكم وجعلكم ممن يسمعون الرأي فيتبعون احسنه
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام
إسلامنا
16-07-2008, 01:16 AM
http://www.islamonaa.com/images/salam2.gif
اعتقد اقوال قد تكون فيها بعض الاختلافات ...
وهي مقبوله بتباين الاراء و الادلة و الاستنباطات من مظانها الشرعية
و الواضح ان هناك فريقين ...
وكلاهما له ادلة و قوتها...
ولا يستهان بهما..
وعنك اختي ...
ان كنت مطرة لشكف الوجه مع قناعتك بعدم وجوبه فهذا جائز...
طبا كما تفضلت في الوقت الذي تكوني مجبره على الترك وتعودي اليه بقية الاوقات ..
وانصحك بالمحافظة عليه وان اطررت لترك العمل و ايجاد عمل اخر يسمح بارتداء الحجاب ..
فهو خير لك ويعوضك الله
http://www.islamonaa.com/vb/uploaded/arwa/50308904dd.gif
راجيه الله.العاشقة لليبيا
16-07-2008, 02:28 AM
http://www.islamonaa.com/images/salam2.gif
شكرا للمرور والدعم بالدلائل والشواهد
وبالنسبة لى
انا لم اتخده لعبة
فانا البسه باستمرار
الافى المدرسة بسب ظروف العمل وقوانين الدولة اماعدا ذلك فلا اخرج دونه
لذا سالت فى حكم ماانا فاعلته
لانى لا اريد تركه
ويا اخى اسلامنا صعب الانتقال لان القانون على جميع الوظائف
وترك الوظيفة صعب حاليا
حتى انتقل لبيت الزوجية ويشيل مسئوليتى
والوظائف ازدادات اهميتها مع ظروف الحياة القاسية والاسعار المرتفعة
ولكم منى جزيل الشكر:sm25:
صرخات وطن
10-05-2010, 09:12 AM
http://www.islamonaa.com/vb/uploaded/New/barakaallahfik.gifحفظك الله1:sm49:ورد:
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.